الشيخ الطوسي

68

تلخيص الشافي

--> وعلى ذلك جرى إجماعهم أيضا بشهادة الروايات عن الخاصة والعامة المخبرة عن وضوء النبي صلى اللّه عليه وآله : منها - كما رواه رفاعة بن رافع - انه كان جالسا عند النبي صلى اللّه عليه وآله فقال : « انها لا تتم صلاة لأحد - أو أحدكم - حتى يسبغ الوضوء كما امره اللّه تعالى بغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين » « سنن أبي داود 1 / 86 وسنن ابن ماجة 1 / 156 » ومنها - كما عن الطبراني في معجمه الكبير : عن عباد بن تميم عن أبيه قال : « رأيت رسول اللّه يتوضأ ويمسح على رجليه » . « الشوكاني في نيل الأوطار 1 / 164 ، وابن حجر في الإصابة 1 / 193 والحنفي في كنز العمال 5 / 103 » . وبهذا المضمون رواية عبد اللّه بن زيد المازني - كما اخرجه سنن ابن أبي شيبة « كنز العمال : 5 / 108 » ورواه أوس بن أبي أوس الثقفي . « كنز العمال 5 / 116 ونيل الأوطار 1 / 163 والناسخ والمنسوخ 1 / 61 » ورواه حذيفة بن اليمان ، كما اخرجه الطبري ، ومسند أبي داود ، ومسند أحمد ، ومسند العدني ، وكتاب أبي نعيم . « كنز العمال 5 / 116 » ورواه أمير المؤمنين عليه السلام . « مسند أحمد : 1 عدة أمكنة ، وكنز العمال 5 ، 6 عدة أمكنة ، وتأويل مختلف الحديث 68 ط مصر ، وتفسير القرطبي 6 / 102 واحكام القرآن للجصاص 1 / 347 » . ورواه عثمان بن عفان أيضا . « مسند أحمد بن حنبل 1 / 58 و 67 وكنز العمال 5 / 104 نقلا عن سنن ابن أبي شيبة » هذا إلى جانب اجماع أهل البيت عليهم السلام على أن الوضوء غسلتان ومسحتان ، - كما في تفسير ابن عباس رضي اللّه عنه - وأهل البيت ادرى بما فيه .